السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
318
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الرجل به ، وأنّ المشهور عندهم جواز تكفين المرأة به « 1 » ، ونقل بعض الحنابلة عن أحمد أنّه قال : لا يعجبني أن يكفّن في شيء من الحرير ، ولهم في جواز تكفين المرأة به احتمالان « 2 » . 8 - استعمال الحرير في غير اللبس : المشهور عند فقهاء الإمامية « 3 » جواز استعمال الحرير في كلّ ما لا يدخل تحت اسم اللبس ومنه افتراشه والوقوف عليه ؛ لما روي من قول الإمام الكاظم عليه السلام ، وقد سأله أخوه ( علي بن جعفر ) عن الفراش الحرير ، والمصلّى الحرير ، ومثله من الديباج ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة ، والصلاة ؟ قال : « يفترشه ، ويقوم عليه ولا يسجد عليه » « 4 » . وكذا أجاز أبو حنيفة وبعض المالكية استعمال الحرير في البسط والافتراش والوسائد « 5 » ؛ لأنّ النهي خاص باللبس . وفي قبال ذلك ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى الحرمة ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وجمهور المالكية ، وصاحبي أبي حنيفة « 6 » . واستدلّ له بعموم بعض الأخبار ، وبما روي عن الإمام الصادق عليه السلام سألته عن الثوب يكون عَلَمه ديباجاً ، قال : « لا يصلَّى فيه » « 7 » . واستدلّ له فقهاء المذاهب بقول حذيفة : نهانا النبي أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه « 8 » . 9 - إلباس الحرير للصبيان : اختلف الفقهاء في حكم إلباس الصغير الذكر الحرير ، أي أنّه هل يجب على الولي منع الصغير الذكر من لبسه ؟ فيه قولان :
--> ( 1 ) المجموع 5 : 197 ، ط . دار الفكر . ( 2 ) المغني 2 : 350 ، ط . دار الفكر . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 2 : 340 ، ط . دار الفكر . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 473 . مدارك الأحكام 3 : 179 . مستند الشيعة 4 : 348 . جواهر الكلام 8 : 127 - 128 . فقه الصادق 4 : 207 - 208 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 378 ، ب 15 من أبواب لباس المصلّي ، ح 1 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 6 : 355 . مواهب الجليل 1 : 505 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 6 : 355 . مواهب الجليل 1 : 505 . حاشية الجمل 2 : 80 ، 81 . شرح منتهى الإرادات 1 : 150 ، 151 . ( 7 ) وسائل الشيعة 4 : 369 ، ب 11 من أبواب لباس المصلّي ، ح 8 . ( 8 ) فتح الباري 10 : 291 ، ط . السلفية .